السبت، 21 ديسمبر 2013

عقوبة المُرتد بين التعزير والحد


لا يُعقل ان يكون هناك موضوع خطير وفارق كـ" عقوبة المرتد" وهو أمر متعلّق بحياة الانسان ولم يتعرّض له القرآن، فهناك حدود للزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق واحكام القصاص والزواج والطلاق والمواريث..الخ، لكن لايوجد نَص قرآني صريح او بالتلميح والايماء يُثبت حدة الردة، غير ان العكس هو الصحيح، أى ان حرية الاعتقاد مكفولة للجميع حتى للذين كفروا بعد اسلامهم، قال تعالى: "إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا "-النساء 137، "لا إكراه في الدين قد تبين الرُشد من الغيّ"-البقرة 256، "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين"-يونس 99، "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا"-الكهف 29، "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمُت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"-البقرة 217، من يتدبّر كل الآيات المذكورة سلفًا يلاحظ انها لم تنص على عقوبة دنيوية للمرتد، الله يتوّعدهم في الآخرة بعقاب شديد وخلود في النار ولعنة تامة ولم يسقط عليهم احكام في الدنيا.
اذًا، من اين جاء المسلمون بحد الردّة.؟؟

حد الردّة في الاسلام نابع من احاديث صحيحة، وهى..
"من بدّل دينه فاقتلوه".. رواه البخاري ومسلم
"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".. رواه البخاري ومسلم
وقبل ان نتطرّق لتفسير الحديثين يجب التأكيد على ماهو أهمّ، ألا وهو انواع العقوبات في الاسلام:.
العقوبات في الاسلام تنقسم الى ثلاث، الحدود والقصاص والتعزير. مافائدة ذلك.؟؟ سنعرف من خلال تعريف كل واحدة ان كانت عقوبة المرتد حدًا ام تعزيرًا. مايهمنا هنا هو تعريف الحدود والتعزير فقط ولا يتسع الحديث لتعريف القصاص.
الحدود: هى محظورات شرعية، زجر الله عنها بعقوبات محددة ومعلومة، وهى حق لله، لايجوز النقصان منها او الامتناع عنها، ولا بأمر من الحاكم او القاضي او حتى المجني عليه، ولا رسول حتى، كما كان رد محمد -عليه الصلاة والسلام- على اسامة بن زيد -وهو حُب رسول الله- عندما جاء الى النبي لطلب العفو عن فاطمة المخزومية باسقاط حد السرقة عنها، قال النبي: أتشفع في حد من حدود الله.؟ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". اذًا هو قول فصل، الحد لا يمكن درأه، والنبي رفض وساطة اسامة اعمالًا بقول الله عزل وجل: " والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبَا نكالًا من الله واللهُ عزيزٌ حكيم"-المائدة 38.
التعزير: هى عقوبة غير مقدرة، تكون حقًا لله او لآدمي في معصية ليس فيها حد او كفارة، يقدرها الحاكم او القاضي بما يراه مناسب، وتبدأ العقوبات فيها من التوبيخ او الوعظ الى السجن او الجلد بما لايزيد عن عشرة- لانها لو زادت اصبحت حد- مرورًا بالغرامة المالية او المخالفات، او العفو.
وبعد ان عرفنا الفرق، سننتقل الى سرد وقائع منها ماهو شائع بالإجماع وماهو مثبت في صحيح البخاري ومسلم، مفادها ان النبي لم يقتل مرتدًا ابدًا، وبهذا نكون اثبتنا ان عقوبة المرتد ليست حدًا، لانه كما قُلنا سابقًا، لا يحق لنبي ان يُلغي او يتجاهل حدًا من حدود الله.

- عبد الله بن سعد بن ابي السرح
وهو شخصية جدلية في الاسلام، حيث انه كان احد كتبة الوحي، وهو الحاكم الثاني لمصر بعد عمرو بن العاص في الفتح الاسلامي، ارتد عن الاسلام بعدما زاغ قلبه واحدث تحريفًا بالقرآن بسبب واقعة معروفة عندما نزلت سورة "المؤمنون"، وعند فتح مكة.. امر الرسول بقتل مجموعة من الرجال والنساء حتى لو كانوا معلقين بأستار الكعبة، وسمّاهم بأسمائهم وكان من بينهم عبدالله بن ابي السرح، فلما علم اختبأ في منزل عثمان بن عفان -شقيقه في الرضاعة- وطلب من عثمان ان يشفع له عند النبي، فذهب مع عثمان للنبي وطلب العفو عنه بعد ان تاب ودخل الاسلام، وقد عفا عنه النبي بالفعل، فلو كانت عقوبة المرتد حدّية لما قبل النبي وساطة أحد بينه وبينها.

- ثاني الاستدلالات هو حديث شريف مثبت في صحيح مسلم، نَصّهُ "أن أعرابيًا بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي، فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي، فأبى النبي، فخرج الأعرابي فقال رسول الله: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها".
البيعة هنا هى بيعة الإسلام وليست الهجرة او الإمامة او غيرها، طلب الرجل من النبي أن ينقضها معه ويذهب، فرفض النبي ان يُقرّ على ماقاله، لأنه لاينبغي لنبي ان يكون شاهدًا على كُفر، لكنه تركه ولم يأمر احد بتعقبه او مضايقته.

- كان من احد بنود صلح الحديبية، أن يرُد المسلمين اى شخص يأتيهم من قريش اليها مرة أخرة، والّا يُمنع من هو مرتد عن الاسلام ويريد الذهاب الى قريش، فهل لو كان الارتداد عقوبة حدّية يوافق النبي على هذا الشرط.؟؟

- عبدالله بن سلول وجمع المنافقين، هذا المنافق الذي قال في حق النبي مالم يقٌله اعداءه، وحدثت بسببه أزمات جِسام بين المسلمين وبعضهم، والمعروف ان المنافق اشد خطرًا على المسلمين من مُعلن الكُفر الصريح، لم يقتله النبي هو وآخرين معه، حتى عند وفاته كفّنه النبي بسترته وصلى عليه، وكان عمر ابن الخطاب طلب من النبي اكثر من مرة ان يقتله فأبى النبي وقال: اتريد ان يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل اصحابه.؟؟
حتى ان ابن حزم عندما اراد ترجيح كفّة الردة "كـحَد" علّل موقفه بأن النبي لم يكن يعرف هؤلاء المنافقين، وهذا غير صحيح، فنحن في زمننا هذا ونعرفهم بالتواتر والنقل، وكانوا معروفين بالاسم بين المسلمين وقتذئذٍ، ومعروف ان احدهم اتهم الرسول بالجور كذبًا وقال له اعدِل. ولم يقتل النبي أحدهم.

التفسيرات الشائعة لحديث "من بدّل دينه فاقتلوه" انه من ارتد عن الاسلام فلابُد من قتله، وتعليل المقتنعين والمروّجين لهذا التفسير، هو انه امر نبوي بقتل من ترك الحق بعد معرفته، ولا يُراعي هؤلاء الفرق بين الفتوى او التبليغ عن الله والقرار السياسي، فالرسول قال هذا النص بصفته الحاكم والإمام "رئيس السُلطة التنفيذية" وليس النبي الموحي إليه، وقيل في وقت حرج ولفترة معلومة، كان فيها لغط احدثه اليهود بالدخول في الاسلام والخروج منه جماعات لاحداث فتنة فيتبعهم من زاغ قلبه، وهو مايمثل خطر على الدولة والدين معًا، فقد كانت المجتمعات منقسمة على اساس الاديان، فترى معسكرات للمسلمين وكذلك لليهود والمسيحيين والوثنيين..الخ، وكانت جميعها في حالة حرب دائمة، ويُعادل الارتداد وقتها عن الجماعة في زمننا هذا تهمة الخيانة العظمى، حتى ان دلالة النَصّ عامة، من بدّل دينه فاقتلوه وليس من خرج من الإسلام فاقتلوه، أى من دخل او خرج من الاسلام فاقتلوه حتى يتبيّن لنا المنافقين المتحولين، فهل بنفس المنطق المتبع من تفسير الحديث ان يُقتل من بدّل دينه وتحوّل الى الاسلام.؟؟
فكما قُلت ان قول الرسول "من بدّل دينه فاقتلوه" في الفترة التي كانت تُحاك بالاسلام مؤامرة يهودية، هو مايشبه بـ"قانون الطوارئ" الآن، حتى يفضح الله الأمر، وبالفعل نزلت الآية "وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون"- آل عمران 72.

ننتقل الى تفسير الحديث الثاني، "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، الغالبية يفسرون نَص التارك لدينه المفارق للجماعة، أى الذي ترك جماعة المسلمين وخرج عن جملتهم، فيجب قتله ان لم يتُب.
طيب، المعروف انه لا يتعارض حديث للنبي مع آخر، فإذا كان النبي قد أمر بشئ وحدّد ثلاث صفات لتنفيذ هذا الشئ في حديثين، فيجب ان تكون الصفات متطابقة كلها في الحديثين، وبوجود حديث آخر للنبي رواه ابو داود والنسائي عن السيدة عائشة، نَصّهُ "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن يُرجم "أى الثيب الزاني في الحديث الأول"، ورجلٌ قَتل متعمدًا فيُقتل"أى النفس بالنفس في الحديث الأول"، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض".
اذًا فالمقصود من نَص "والتارك لدينه المفارق للجماعة" في الحديث الأول، يمكن تفسيره على انه هو التارك لدينه المحارب لله ورسوله، وفي هذه الحالة يُقتل لحرابته لا لردته او يُصلب او يُنفى من الارض -وفقًا لتقدير الحاكم على حسب الضرر الناتج عن حرابته-، فلو أنه كان المقصود المرتد "بالتجريد" فلما قال المفارق للجماعة.!! وللعِلم هذا هو تفسير ابن تيمية للحديث، وقال انه لا يُستدل به على قتل المرتد.

يستدل البعض بحروب الردّة التي شنّها ابي بكر الصديق بوجوب حد الردّة، فالمعروف ايضًا انها كانت على مرتدين محاربين، اعلنوا العداء للاسلام والمسلمين جهرًا، واتخذوا من بينهم انبياء بالكذب، وبعضهم ارتد بانكار معلوم من الدين كرفض التبعية للحاكم وانكار فريضة الزكاة، تقول بعض الروايات ان الحرب قد طالت كل المرتدين سواء كانوا محاربين او مسالمين، والقول في ذلك انه لا أحد معصوم من الكبائر سوى الانبياء، فقد يُخطئ ابا بكر وغيره من الصحابة والتابعين، لكن ستظل الحقيقة المطلقة، ان خطأهم نتج عن اجتهادات وقرارات سياسية بحتة، لم تكن استنادًا على نص قرآني او أمر نبوي.

 لم يكُن إنكار قتل المرتد حديث العهد بإسم الديمقراطية والحريّات كما يقول الداعمين لحد الردّة، فلقد تبرّأ عمر بن الخطاب -وهو المعروف بالشِدّة والصرامة في الحق- من قتل المرتد، وقال تُعرض عليه الاستتابة، فإن تاب يُطلق سراحه، وان أصرّ على ارتداده يُسجن ولا يُقتل، ويجب التنويه هُنا على أن عقوبة السجن "سياسية" بأمر الحاكم، فوقتها كان الارتداد عن الدين والدولة معًا، وهو مايُعد خيانة للوطن وليس ارتداد فكري.
وقد أنكر حد الردة أعلام من التابعين مثل سفيان الثوري وابراهيم النخعي، حتى ان الاحناف جميعهم يرون قتل الرجل المرتد وترك المرأة لانها ليست محاربة، فيؤخذ بهذا الاستثناء ترك المرتد المسالم ايضًا لانه ليس محارب.


الخُلاصة..
1- ان عقوبة المرتد تعزيرية وليست حد أوجبه الله.
2- لا يُقتل المرتد المُسالم، فعقابه الكامل في الآخرة عند من خلقه، وهى عقوبات معلومة ووردت في القرآن الكريم في أكثر من آية وسبق ان ذكرت بعضها في المقدمة.
3- المرتد المحارب تتفاوت عقوبته على حسب جسامة حرابته وتكون تقديرية للحاكم او القاضي.
4- ما اعتقده هو ترجيح آيات محكمات على احاديث قد تحمل احتمالات.5 - "لا إكراه في الدين" تعني لا إكراه على الدخول إلى او البقاء في او الخروج من الدين، وليس كما يفسرها البعض بأنها لا إكراه على الدخول في الاسلام، فالايمان محله القلب، والمُكرَه على الاسلام ليس مسلم وكذلك المُكرَه على ترك الاسلام ليس كافر.

الجمعة، 6 ديسمبر 2013

خُلاصة التعديلات على دستور 2012

بعد قراءة متأنية في المسودة النهائية للدستور الحالي -بعد التعديلات- ومقارنة دقيقة بينها وبين دستور 2012، خلصت الى هذا الموجز الذي يوضح المواد الجديدة المُضافة وعددها 14 مادة، والمواد المحذوفة وعددها 10 مواد، والتعديلات في اغلب المواد سواء باضافة او حذف نص وعددها 15 مادة، وبعض الملاحظات في تغيير صلاحيات الرئيس وشرح شكل نظام الحكم بناءً عليها. يمكنكم قرائته وتحديد اذا ما كُنتم ستصوتون بنعم او لا او المقاطعة، بدلًا من قراءة حوالي 240 مادة فيهم مايقرب من 200 مادة مشتركة باستثناء تبديلات طفيفة في الصياغة لم تؤثر على تغيير مضمون المادة.


-
مادة جديدة تُلزم الدولة بنسبة 4% من الناتج القومي للتعليم، واخرى تُلزم الدولة بنسبة 3% للصحة، وثالثة بنسبة 2% للتعليم الجامعي، واخيرة بنسبة 1% للبحث العلمي، يتصاعدوا تدريجيًا الى ان يصلوا للمعدلات العالمية.

- مادة جديدة تنُص على التزام الدولة بتنمية كفاءات المعلمين ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية.
- مادة جديدة تُلزم الدولة بحل مشكلة العشوائيات وتوفير المرافق والخدمات العامة والرعاية الصحية في مدة زمنية يتم تحديدها من قبل الحكومة. 
- مادة جديدة تُلزم الدولة بمباشرة حماية وادارة قناة السويس دون غيرها.
- مادة جديدة تنص على التزام الدولة باحترام الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى تصدق عليها مصر.
- مادة جديدة تنص على حظر التعذيب وانه جريمة لاتسقط بالتقادم، واخرى تنص على ان التهجير القسرى جريمة لاتسقط بالتقادم ايضًا.
- مادة جديدة تضمن حق تعيين المرأة في الهيئات القضائية والتمثيل في المجالس النيابية والمحلية بالتساوي مع الرجل دون تتمييز.
- مادة جديدة انتقالية، تنُص على وجوب اصدار قانون لترميم وبناء الكنائس في الدور الانعقادي الاول لمجلس النواب القادم.
- مادة جديدة انتقالية تُلزم الدولة بوضع خطة تنمية اقتصادية وعمرانية شاملة للمناطق الحدودية والاكثر فقرًا كالصعيد والنوبة وسيناء ومطروح خلال 10 سنوات من اصدار الدستور.
- مادة جديدة انتقالية تُنظم مكافحة الارهاب وتعقب مصادر تمويله.
- مادة جديدة انتقالية.. تُلزم الدولة بالوصول الى المعدلات العالمية تدريجيًا لنسب الانفاق الحكومي على التعليم والصحة والبحث العلمي في العام المالي 2016-2017 واخرى تُلزم الدولة بمد التعليم الإلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية تدريجيًا لنهاية العام الدراسي 2016-2017
- مادة جديدة انتقالية تُلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا.
- مادة جديدة انتقالية تُلزم الدولة بتمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة تمثيلًا عادلًا على النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة جديدة انتقالية تنُص على نقل العاملين لمجلس الشورى للعمل بمجلس النواب بمراعاة حقوقهم المالية والاعتبارية ودرجاتهم الوظيفية.


-
تعديل مادة الضرائب باضافة نص يُلزم الدولة بضرورة عمل نظام ضريبي تصاعدي بشرائح وفقًا لدخول الافراد وحسب قدراتهم التكليفية.

- تعديل مادة الزراعة باضافة نص يُلزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.
- التعديل الوحيد في شروط الترشح للرئاسة، حصول المرشح على 25 الف توكيل بدلًا من 20، في 15 محافظة بدلًا من 10.. اذا لم يحصل على تأييد 20 برلماني
- تعديل في مادة الموازنة العامة في صلاحيات مجلس النواب باضافة نص "لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة".
- تعديل بحذف النص على وجوب استقالة رئيس الجمهورية، حال دعوته للاستفتاء على حل مجلس الشعب، اذا جائت النتيجة برفض الشعب حل المجلس.
-  تعديل في عدد نواب المجلس ويُشترط الا ينعقد البرلمان الا بعضوية 450 عضوًا على الاقل بدلا من 350، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين مالايزيد عن 5% من اعضاء البرلمان
- تعديل في مادة المعاملات المالية للرئيس.. بوجوب نشر اقرار الذمة المالية في الجريدة الرسمية، وحظر منح الرئيس نفسه اى اوسمة او انواط او نياشين.
- تعديل في حال اعلان الطوارئ من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس.. تكون المدة ثلاثة اشهر بدلًا من 6 اشهر كما نص دستور 2012، ولاتمتد الا لفترة اخرى مماثلة.
- تعديل في حالة العفو او تخفيف العقوبة من قبل الرئيس بأن يستوجب مشاورة مجلس الوزراء، والعفو الشامل بقانون ويُقرّه اغلبية مجلس النواب.
- تعديل في مادة مواصفات رئيس الوزراء بالنص على ان يكون قد بلغ سن ال35 عامًا بدلًا من 30، وان يكون غير حامل لأى جنسية اخرى هو وزوجه، يُذكر ان الاشتراط كان الا يكون غير حامل لجنسية اخرى هو فقط في دستور2012.
- تعديل في مادة انتخابات المحليات، باضافة نص "يشترط ان يُخصّص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة".
- تعديل في مادة الموازنة المالية للسُلطة القضائية، باضافة نص يُتيح لمجلس النواب مناقشتها كاملة وتُدرج في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا.
- تعديل في مادة المحاماة، باضافة نص يحظر القبض على المحامى في غير حالات التلبس أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع.
- تعديل مادة المجلس الاعلى للشُرطة بحذف النص على ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى لها، واضافة نص يوجب نواجد رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة بين اعضائها.
- تعديل مادة العلم والشعارات باضافة نص يُجرّم اهانة العالم في باب الاحكام الانتقالية.


- حذف المادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الاسلامية واحالة الامر للمحكمة الدستورية.
- اُلغيت نسبة العمال والفلاحين في مجلس النواب.
- الغاء غرفة البرلمان الثانية "مجلس الشورى"، ويترتب على ذلك حذف كل المواد الخاصة به من فصل السُلطة التشريعية بالدستور.
- حذف مادة الاساءة والتعريض بالرُسل والانبياء.
- حذف المادة التي تنُص على ان عضو البرلمان نائب عن الشعب بأسره.
- حذف مادة تعريب العلوم
- الغاء مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
- الغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحذف المادة التي تنظم اختيار اعضاءه وتحديد اختصاصاتهم.
- الغاء مواد "الهيئة العليا لشئون الوقف والهيئة العليا لحفظ التراث و المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى" وحذف المواد التي لم تكن تتضمن اى ايضاح لاختيار اعضاء هذه الهيئات والمجالس او اختصاصاتهم.
- حذف مادة العزل السياسي 10 سنوات لرموز وقيادات الحزب الوطني.


مُلاحظات 

- يحق لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد موافقة ثلث اعضاء مجلس النواب.
- يحق لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من تأدية عملها بشرط موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب.
- يحق لمجلس النواب طرح استفتاء سحب الثقة من الرئيس حال موافقة ثلثي اعضاء المجلس، بأن يتضمن اجراء انتخابات رئاسية جديدة بدعوة من رئيس الوزراء.
- تم تقليص صلاحيات الرئيس.. بنزع حق حل البرلمان والدعوة لاستفتاءات شعبية.
- مادة المحاكمات العسكرية كما هى، الا انها توسعت في تحديد الاعتداء على افراد ومنشئات الجيش باضافة كلمة وما في حكمهما، التي بدورها تفتح الباب اكثر لمحاكمة المدنيين الذين يعملون في مصانع عسكرية او محطات بنزين او منافذ البيع للمستهلك او اداريو الاموال فى المؤسسات العسكرية من المدنيين وغيرهم، كما ابقت النص الذي يسمح للقانون بتحديد باقي الجرائم.
- لم يتم تحديد النظام الانتخابي البرلماني، واُحيل المشروع للرئيس المؤقت لتحديد ما اذا كان بالقائمة او الفردي او الاثنين معا.
- حسب المسودة النهائية، يمكن عزل السيسي بقرار من رئيس الجمهورية دون المشاورة او الرجوع للمجلس العسكري، لكن تعيين الوزير البديل يشترط موافقتهم.
- بمُجمل المواد التني تنص على صلاحيات الرئيس ومجلس النواب، فإن النظام تحوّل من شبه برلماني الى شبه رئاسي، لكن بتقليص صلاحيات الرئيس وتعزيز صلاحيات مجلس النواب.