الجمعة، 28 ديسمبر 2012

الازدواجية لادين لها


هذه تجربة محققة يعرفها من دخل السجن ولو يوم واحد ، لابد وان يفكر فى الماضي والحاضر والمستقبل بسبب عامل الفراغ ، ويقول: لو كنت ، لماذا لم افعل كذا ، سأكون ، سأفعل ، الى اخره من مصطلحات تدعو بالتفاؤل او النية المفرطة فى فعل الخير .منذ سنوات ليست بالبعيده ، كان هناك بعض من افراد جماعة الاخوان يقطنون فى زنزانة ما بمعتقل فى انحاء البلاد وتراوضهم افكار تندرج تحت عبارة " ماذا لو حكمنا مصر.؟؟ " .هذه العبارة من الممكن ان تأخذ يوما كاملا ليسرد بعض افراد الجماعة القليل من امنياته .فقال شخص ، سنحكم بين الناس بالعدل لأننا تذوقنا مرارة الظلم ، وقال آخر سيتسع صدرنا لسماع الرأى الاخر بكل انصات ونحترمه لأننا مهمشين ومصيرنا 4 حيطان فى كل مرة نعارض فيها النظام .وقال ثالث وقال رابع وقالت الجماعة كلها كل ما يصبرهم على الظلم ، حتى يتمكنوا من مقاليد الحكم والسُلطة ، وهنا يحضرنى المثل الشعبي ( عملوا من البحر طحينه ) بس للأسف فى وحى خيالهم لكن النية غير كدا خالص ، وعلى ارض الواقع عكس كدا تماما.

اذا كنت تشكك فى ما اكتبه فارجع الى مواقع الاخوان قبل الثورة ، وانشأ مقارنة وطابق لغة حوارهم مع الاخرين قبل وبعد ، ارجع الى تصريحات قياداتهم وبيانات الجماعة قبل وبعد الثورة وطابقها ببعضها ، ارجع الى كل فعل وقول قبل الثورة وقارنه بما يفعلونه الآن ،، لن اطيل عليك .ارجع الى تصريحات ولقاءات محمد مرسي فى برامج التوك شو والوعود الانتخابية وقارنه بما يفعل ويقول الان ، وما حققه وماسعى لتحقيقه من برنامجه والوضع الاقتصادى قبل وبعد .لن ترى الا تنظيم فاشي فى صورة دينية يكذب ويزور ويزيف ويضلل ويتاجربالاسلام ويفعل كل ما حرمه الله تحت غطاء التظاهر بالاسبقية على تفعيل كل ما أحله الله .

هكذا رأيتهم انا ،، فكيف تراهم .؟؟!!!!

اصبحنا على مشارف العام الميلادي 2013 والجماعة مازالت تُفضِّل مصلحتها على مصلحة الوطن ،،لنا الله ...

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2012

|| دَستور مش دُستور

مقدمة :
نظرا لطول انتقادات مضمون المنتج " المسودة النهائية للدستور " فلن اتطرق الى الحديث بشأن عوار تشكيل اللجنة التأسيسية من البداية أو الفات نظر القارئ بأن فصيل واحد فى المجتمع هو من كتب هذا المنتج او طريقة التصويت على المواد فى الجلسة الختامية .. بطبيعة الحال واللحظة  يبقى ان اقدم اسباب رفضي لما ورد بالدستور... لذا اقدم 16 مادة حقيقية تكون اسبابا لرفض الدستور بدون افتراء او تشويه بمواد لم ترد فى المسودة النهائية ويعلم الله انى لم اكن متربصا ولا مبالغا ،، فلقد تخطيت وتجاهلت مواد عليها خلاف واسباب رفض لم اقتنع باسباب اقحامها فى المواد الخلافية .
________________________________________________

 1 - ماورد فى ديباجة مبادئ الدستور


ثانيا: نظام حكم ديمقراطى؛ يرسخ التداول السلمى للسلطة، ويعمق التعددية السياسية والحزبية، ويضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية. وماورد فى الفقرة الاولى من المادة الاولى جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

# لم يرد ذكر شكل نظام الحكم  واكتفي بجمله نظامها ديموقراطي والمعروف ان انظمه الحكم في العالم كله  قد تكون احدي الانظمه الاتيه ( جمهوري رئاسي,جمهوري برلماني, جمهوري مختلط بين الرئاسي والبرلماني , ملكي , امبراطوري , فدرالي , إمارة , سلطنة . ) اما ( الديموقراطيه) فهي طريقه ممارسه للحكم وليست نظاما حاكما في حد ذاتها فقد تكون ممارسه الرئيس لنظام الحكم تتصف بالديمقراطيه او بالدكتاتوريه

2 - المادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية ، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.


# ما المقصود بـ "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" وما هي "قيمها الأخلاقية"..؟؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات أو ضرب الرجال لزوجاتهم ..؟؟ وكلمة المجتمع لا ماهية لها فلا يقصد بها الا وصاية فرد على اخر بطريقة غير رسمية .. مَن مِن المجتمع يُلزم افراده بالطابع الأصيل .؟؟ 

3 - المادة (14)

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.
 وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
 ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.


#ربط الأجور لا يكون إلا بالتناسب مع الأسعار او عدد ساعات العمل .. " مثال " .. كيف تربط بين اجور المعلمين وهو قطاع كبير فى المجتمع بانتاجهم .. هم لا ينتجون ماديات ملحوظة .. ولم يحدد قيمة الحد الأدنى للأجور فالدولة تنظر للمواطن دائما ان 200 او 300 جنيه هو مبلغ كافي لكفالة حياة كريمة لأسرة تتكون من 6 افراد .. وهناك من يبدأ عمله الوظيفي بمبالغ 90 جنيها و 120 جنيه فى مؤسسات كبيرة مثل الوزارات .. وبناءا عليه لم يحدد قيمة الحد الأقصى الذي يكون معلوم للجميع اما ب40 او 50 ضعف الحد الأدنى على سبيل المثال .. ومن هو المستثنى بقانون .. هذه العبارة تتيح لكبار العاملين بالدولة ان يتقاضوا مبالغ بمئات الالاف وفيهم من يتعدى المليون .

4 - المادة (18)

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.


# كل مال لا مالك له فهو ملك للشعب وليس للدولة لانه يعد ضمن الموارد الطبيعية والمال المفقود .. فهناك فرق بين المال الخاص والمال العام الذى ينقسم الى  مال الدولة ومال الشعب 

5 - المادة (35)

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
 ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.


#لا يوجد فقرة تنص على  "ولكل من تقيد حريته الحق في الاتصال او اخطار اقاربه أو من يريد  وقت تقييد حريته". فدائما مانرى حالات خطف من رجال الشرطة لشخص من مكان ما بدون علم احد ويظل مدة 23 ساعة يلقى خلالها ما يلقيه داخل القسم او مكان تقييد حريته ويُترك قبل انقضاء مدة عرضه على جهة التحقيق او النيابة . كما تفتقر المادة ( 37 ) الى نفس العبارة 
6 - المادة (48)

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.


#افتقرت المادة على النص بحظر عقوبة الحبس فى جرائم النشر .. وبالاجماع عارض الصحفيون ذلك ووقف صحفي يناقش المستشار الغرياني فى اخر جلسة لهذا الامر فقال له حضرتك تقصد الرأى ليس النشر فوقف اثنان آخران يوضحان الامر لرئيس الجمعية فقال لهم احنا فى المادة 46 لما يجي دورها هنناقشها ولما جاء دورها امر المستشار الغرياني بحديث واحد لنقيب الصحفيين ممدوح الولي نيابة عنهم فوقف وابتسم ولم ينطق بكلمة واحدة وجلس  مما اثار غضب الصحفيين  .. وصوت عليها بالاجماع . ولا يتفق صحفي واحد على هذا الامر واصدروا قرارا بالرفض ويؤدي ذلك الى رفضهم الاستفتاء او النزول ورفضهم الدستور .

7 - المادة (70) و المادة (71)

المادة (70) لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة (71) تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.


لم تتحدثان عن تجريم زواج الاطفال وخلت من وضع سقف محدد للزواج وليكن من سن 16 او 18 عاما 

8 -  من المادة 82 الى المادة 131


# افتقرت مواد  السلطة التشريعية وعددها 49 مادة عن البرلمان بغرفتيه نواب وشيوخ ( شعب ، شورى ) الى مادة واحدة تنص على فى حالة وفاة احد اعضاء المجلس من يكون خلفا له ممثلا عن اهل دائرته . 

9 - المادة (139)

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.


سبب الاعتراض على عدم تمكين مجلس النواب من اختيار رئيسا للوزراء من المرة الاولى طالما انهم ادعوا بدون نص عن ان نظام الحكم الجديد رئاسي برلماني ،، مما يؤدي الى تهديد الاعضاء فى اخر فرصه لهم بفقدان تمثيل الشعب  و اسقاط العضوية عن الجميع فيسبب التسرع فى اختيار غير موفق مرضاتا للبقاء فى مناصبهم .

10 - المادة (177)

يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.


لا يصح  منع المحكمة الدستورية من إعمال الرقابة اللاحقة على القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية  ،، فقد رأينا انتهاكا لمبدأ حق تكافؤ الفرص من الاحزاب فى تمثيل الشعب عن طريق ثلثين للاحزاب وثلث للمستقلين الاول عن طريق مقاعد القوائم والثاني عن طريق مقاعد الفردي .. اذاً المحكمة الدستورية هى الجهة المنوط بها ضمان وسلامة قانون انتخاب او تشكيل اى جهة منتخبة مطابقتا للقانون الذى اقرته ، ولا يستثنى منها فقرة او غيرها 

11 - مادة (187)

ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.


#  لم  تنص المادة صراحتا على انتخاب رؤساء الوحدات الادارية المحلية وفقا للمادة التى تليها ( 188 )  التى ورد فيها " تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات ، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين." فكيف لمجلس منتخب ان يترأسه شخص معين 

12 - المادة (198)

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.


# لا لمحاكمة مدني امام القضاء العسكري اطلاقا ، عملا بما ورد فى المادة ( 75 ) " ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى " وهذا مطلب ثوري اصيل قد تضرر منه 13 الف مدني اغلبهم شاركوا فى الثورة .

13 - المادة (202)

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


ما الجدوى من من موافقة مجلس الشورى ، ان لم يوافقوا مرة والثانية سيوافقون الثالثة ، فكيف للرئيس اختيار من يراقبونه ويراقبون مؤسساته الحكومية والوزارات  .؟؟؟

14 - المادة (205)

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.


وماذا عن الاموال الخاصة .؟؟ وماذا عن الجماعات التى ليس لها محل من الاعراب مثل الاخوان المسلمين والتيار الشعبي التى لا تـُضع تحت طائلة الجمعيات الاهلية ولا تندرج فى قائمة  الاحزاب  .. كيف نعرف مصادر تمويلهم .؟؟

15 - المادة (206)

يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة

.لم تتطرق المادة بالحديث عن كيفية اختيار او تعيين محافظ البنك المركزي او صلاحيات عمله او مراقبة اى جهاز عليه او مسائلته فى مجلس النواب .

16 - المادة (218)

إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.


# هذه شروط تعجيزية لن يتم بها أية تعديلات ويجب ان تكون نسبة الموافقة داخل المجلس ثلث الاعضاء فقط وليس الثلثين ، فنرى فى المادة ( 126 ) المنوط بها سحب الثقة من الحكومة موافقة عُشر المجلس فى طرح المناقشة للاستجواب ويكون سحب الثقة باغلبة الاعضاء اى 50%+1 ، ونرى فى مادة اعلان الحرب المادة (146) ايضا يشترط موافقة اغلبية الاعضاء بعد قرار الرئيس .. أى 50%+1 ..كذلك التصديق على المعاهدات الدولية والاتفاقات .. فكيف يكون تعديل مادة يتطلب عدد اعضاء اكثر من اعلان الحرب .!!